الشيخ الجواهري
41
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم لا يجوز للمرأة تسليم المال إلى السفيه ، بل تسلّمه إلى الولي . فإن سلّمته إلى السفيه وكان الخلع على عين أخذه الوليّ من يده ، فإن تلفت في يد السفيه قبل علم الوليّ بالحال [ 1 ] . قلت : قد تقدّم تحقيق الحال في تصرّفات السفيه في بابه ، لكن المتّجه هنا ضمان السفيه ما دفعته إليه [ 2 ] . بل قد يقال : لها المطالبة لوليّه بذلك قبل فكّ الحجر عنه . بل قد يقال بحصول التهاتر قهراً معها [ 3 ] . هذا كلّه في الخالع إذا كان سفيهاً أو مفلساً . أمّا المختلعة السفيهة فلا ريب في فساد بذلها بدون إذن الوليّ [ 4 ] . وكذا المفلّسة مع فرض بذلها شيئاً ممّا تعلّق به حقّ الغرماء ، نعم لو بذلت شيئاً في ذمّتها صحّ . بل قد يقال بصحّة ذلك في السفيهة أيضاً على وجه تتبعه به بعد فكّ الحجر عنه كالأمة . ( و ) كذا يصحّ الخلع ( من الذمّي ) بل ( والحربي ) [ 5 ] .
--> ( 1 ) المسالك 9 : 414 - 415 . ( 2 ) انظر التذكرة 14 : 235 ، وليس فيه : « بعد فك الحجر عنه ، ونقله في كشف اللثام 8 : 194 . ( 3 ) القواعد 3 : 158 . ( 4 ) انظر المسالك 9 : 414 . كشف اللثام 8 : 194 . القواعد 3 : 158 . ( 5 ) القواعد 3 : 160 .